🔍
تذكير تلقائي
فضل الصلاة على النبي

قال رسول الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ"

أسئلة عن الطهارة وأحكامها

مسابقة الحج
بنك الأسئلة الشرعية - الطهارة (مع الأدلة)

بنك أسئلة الطهارة والفقه

كتاب الفقه الميسر للشيخ احمد عيسى عاشور

رفع الحدث وإزالة النجس.
الماء، والتراب، والدابغ، والتخلل.
حلال طهور. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «هو الطَّهُورُ ماؤهُ الحِلُّ ميتتُه».
الماء طهور لا ينجسه شيء. الدليل: حديث سهل: «الماءُ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيء».
هو طاهر في نفسه مُطهِّر لغيره، يرفع الحدث ويُزيل النجس.
طاهر في نفسه مطهِّر لغيره، لكنه مكروه استعماله على قول ضعيف، والراجح عدم الكراهة إلا إذا أثبت الطب الضرر.
ماء استُعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه. والحق أنه طاهر ومطهِّر.
ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغيَّر أم لا.
لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة.
قُدِّرت بقلال هجر، وبالمساحة: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.
طاهر، ومن تكريم بني آدم طهارتهم.
طاهر في حال حياته. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: «إنها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنها من الطَّوَّافِينَ عليكم والطَّوَّافَاتِ».
نجس يجب اجتنابه.
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يَغسِلَهُ سبعَ مَرَّاتٍ أولاهُنَّ بالتُّراب».
نعم، تطهر جلود الميتة بالدباغ سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهَرَ».
لا يطهر بالدباغ لأنهما نجسان في حال الحياة.
طاهر بالإجماع. الدليل: قوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً.
يحرم استعمالها في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشربُ في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرجرُ في بطنه نارَ جهنم».
سنة مطلقاً. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «السواكُ مَطْهَرةٌ للفم مَرْضَاةٌ للرب».
عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن.
استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بالنية.
الإسلام والتمييز، وطهورية الماء، وعدم المانع الحسي، وعدم المانع الشرعي، ودخول الوقت في حق صاحب الضرورات.
ستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب.
فرض. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الأعمال بالنيات».
طولاً من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضاً من الأذن إلى الأذن.
المسح الصادق بالقليل والكبير.
العظمان الناتئان بين الساق والقدم.
التسمية، وغسل الكفين، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثاً ثلاثاً، والموالاة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الدليل: رُوي أن من قال ذلك فُتحت له أبواب الجنة.
إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر أو بهما معاً.
واجب. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذَهَبَ أَحَدُكم إلى الغائط فَلْيَذهب معه بثلاثة أحجار يَسْتَطِيبُ بهنَّ».
أن يكون طاهراً، وقالعاً للنجاسة، وغير محترم، وأن لا يجف الخارج، وأن لا ينتقل عن محل خروجه.
يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بغير سترة معتبرة. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها».
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث.
الخارج من السبيلين، والنوم المستغرق، ولمس فرج الآدمي ببطن الكف، وزوال العقل، والردة عن الإسلام.
قوله صلى الله عليه وسلم: «العَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فإذا نَامَتِ العَيْنَانِ انطلق الوِكَاءُ فمن نام فليتوضأ».
لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ.
قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن مَسَّ فَرجَه فلْيَتَوضَّأ».
سيلان الماء على جميع البدن مع النية مرة واحدة.
ثلاثة: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت.
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التَقَى الخِتَانَانِ أو مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ».
ثلاثة: الحيض، والنفاس، والولادة.
الدم الخارج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بلا علة.
السواد، والحمرة، والصفرة، والكُدرة. أما القصة البيضاء فلا تعد حيضاً.
أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً.
هو كالحيض في الحكم، دم يخرج عند الولادة.
أقله لحظة، وأكثره ستون يوماً.
الصلاة، والصوم (ويقضي)، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد، والطواف، والوطء.
الدم الخارج من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس.
النية، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة.
غسل الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، ومن غسل الميت، وغسل الكافر إذا أسلم، ولدخول مكة، والوقوف بعرفة، والطواف.
يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر. الدليل: حديث جرير: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ ثم توضأ ومسح على خُفَّيه».
أن يلبس الخفين جميعاً بعد طهارة كاملة، وأن يكون الخف صالحاً للمسح.
المقيم: يوم وليلة. المسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.
من الحدث بعد لبس الخف لا من وقت لبسه.
خلع الخفين، أو انقضاء مدة المسح، أو لزوم الماسح الغسل.
إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة.
العجز عن استعمال الماء حساً أو شرعاً.
قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. وقوله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مَسجِداً وتُربَتُها طَهُوراً».
دخول وقت الصلاة، وطلب الماء والتحقق من عدم وجوده، وتعذُّر استعمال الماء، والتراب الطهور.
أربعة: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى المرفقين، والترتيب.
التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة، والبداءة بأعلى وجهه، وتخفيف الغبار من كفيه، وتفريج أصابعه في أول الضربتين، وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين.
ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة.
لا يُصلَّى بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة.
إن لم يقدر على نزعها إلا بضرر وجب غسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم للمجروح: «إنما كانَ يكفيه أن يتيمم ويَعْصِبَ على جُرحِه ثم يمسح عليه».
كل عين جرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها.
ما لا تحيله المعدة كاللعاب فحكمه حكم ما انفصل منه. وما تحيله المعدة كالبول والغائط فهي نجسة من غير المأكول.
لا بد من إزالة العين والطعم واللون والريح. فإن بقي اللون عسيراً كدم الحيض طهر المحل.
يكفي فيه الرش بالماء حتى يعم جميع موضع البول.
يتعين غسله.
تنجس المائع. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة: «إن كان مائعاً فأريقوه».
لا يتنجس، ويُغمس كله ثم يُنتزع. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذُّبابُ في شراب أحدكم فليغمسه كُلَّه ثم لِيَنتَزِعْه».
طهرت لأن نجاستها إنما كانت لأجل الإسكار وقد زال بالتخلل.
طين الشارع النجس، وما لا يدركه الطرف السليم، ودم البراغيث، وزرق الطير اليسير، والشعر النجس اليسير، ودخان النجس.
الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، واللبث في المسجد.
الصلاة، والطواف، ومس المصحف.
يجوز للمعلم مسه وحمله وهو محدث لحاجة التعلم.
يجوز حمل المصحف في متاع تبعاً له.
ينجس سواء كان قليلاً أو كثيراً.
قوله صلى الله عليه وسلم: «خَلَقَ الله الماءَ طَهُوراً لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ إِلَّا ما غَيَّرَ طَعْمَهُ أو ريحَهُ».
لم يرد دليل صريح صريح في وجوبها، لكنها سنة.
قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلْيَذهب معه بثلاثة أحجار يَسْتَطِيبُ بهنَّ».
قوله صلى الله عليه وسلم: «إنه زادُ إخوانكم» يعني الجن.
قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أقبَلَتِ الحيضةُ فَدَعِي الصلاةَ».
قوله صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تصم؟».
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقرأ الجُنُبُ ولا الحائضُ شيئاً من القرآن».
قوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
قوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.
إجماع الأمة وحديث جرير رضي الله عنه.
حديث المغيرة: «توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته».
قوله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ... فَتَيَمَّمُوا.
قوله صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ».
طاهر، وخروجه يوجب الغسل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق».
نجس.
قوله صلى الله عليه وسلم في البعير: «تنزهوا من البول فإنه عامة عذاب القبر».
نجس ينقض الوضوء.
نجس ينقض الوضوء.
لا ينقض الوضوء.
ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل.
الأمر بغسل الإناء منه سبعاً.
إن كان قليلاً تنجس، وإن كان كثيراً (قلتين فأكثر) لم يتنجس.
هو الاستنجاء بالحجر.
ثلاثة أحجار.
بطل وضوؤه.
لا إعادة عليه.
لا إعادة عليه على الصحيح.
يتيمم لأن العطش عذر يبيح التيمم.
نعم، الترتيب فرض.
نعم، يبدأ بالوجه ثم اليدين.
ليس بسنة ولا فرض.
لا يشرع، ومسح اليدين إلى المرفقين بدلاً عنهما.
قوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشربُ في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرجرُ في بطنه نارَ جهنم».
جائز إذا كانت سميكة وتستر القدم.
صح وضوؤه لأنهما سنة.
طاهر ومطهِّر على الصحيح.
يجوز.
يجوز.
يُشرع لكل فريضة.
لا يجوز.
لزمه غسل ذلك الموضع.
الماء، التراب، الدابغ، والتخلل.
ماء السماء، ماء البحر، ماء البئر، ماء النهر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البَرَد.
1 — الماء المطلق، 2 — الماء المشمَّس، 3 — الماء المستعمَل، 4 — الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات، 5 — الماء الذي حلَّت فيه نجاسة.
هو ما اتفق عليه في عرف أهل الشرع اسم ماء بلا قيد، وهو طاهر في نفسه مُطهِّر لغيره، يرفع الحدث ويُزيل النجس.
أحدهما: أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص، ثانيهما: أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة.
هو ماء استُعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه.
الطين والطحلب والنورة والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره، وكذا المتغير بطول المكث.
الماء القليل: ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغيَّر أم لا، والماء الكثير: فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة.
ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.
هو: ما بقي في الإناء من الماء بعد شرب الحيوان أو الإنسان.
هو طاهر لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، ومن تكريمه طهارته حياً وميتاً.
سؤر الكلب والخنزير.
الإهاب: الجلد. ويحصل الدباغ بالشَّبِّ والقَرَظ وقشور الرمان والعَفْص والملح ونحو ذلك.
جلد الكلب والخنزير وما تولَّد منهما أو من أحدهما.
الميتة: ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية. وحكمها أنها نجسة بجميع أجزائها من لحم وجلد وعظم وشعر.
المنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر.
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب على الرجال والنساء، وكما يحرم الاستعمال في الأكل والشرب يحرم في غيرهما من سائر الاستعمالات.
يحرم استعماله واتخاذه سواء كانت الضبَّة كبيرة أو صغيرة.
هو استعمال عود من أراك أو نبات آخر لتنظيف الأسنان وما حولها.
عند تغيُّر الفم، عند القيام من النوم، عند القيام إلى الصلاة، عند الوضوء، وعند قراءة القرآن.
يستاك بأصبعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يُدخِلُ إصبعه في فيه».
لغة: النظافة. وشرعاً: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بالنية.
1- الإسلام والتمييز، 2- طهورية الماء، 3- عدم المانع الحسي، 4- عدم المانع الشرعي، 5- دخول الوقت في حق صاحب الضرورات.
1- النية، 2- غسل الوجه، 3- غسل اليدين مع المرفقين، 4- مسح الرأس، 5- غسل الرجلين إلى الكعبين، 6- الترتيب.
طولاً من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضاً من الأذن إلى الأذن.
حتى ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه وصلاته باطلة.
التسمية، غسل الكفين، المضمضة والاستنشاق، مسح جميع الرأس، مسح الأذنين، تخليل اللحية الكثة، تخليل الأصابع، والبدء باليمنى.
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
لغة: طلب النجاة والخلاص من الشيء. وشرعاً: إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر أو بهما معاً.
أن يكون طاهراً، أن يكون قالعاً للنجاسة، أن لا يكون محترماً، أن لا يجف الخارج، وأن لا ينتقل عن محل خروجه.
الماء الراكد، تحت الشجرة المثمرة، وفي الطريق.
عند الدخول: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث»، وعند الفراغ: «غفرانك. الحمد لله الذي أذهب الأذى عني وعافاني».
1- الخارج من السبيلين، 2- الخارج من غير السبيلين، 3- النوم، 4- لمس المرأة الأجنبية، 5- مس فرج الآدمي.
يستثنى من ذلك ما إذا نام ممكِّنا